|
|
|
تأسيس
المجلس العربي للاختصاصات الصحية
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مهام المجلس |
|
|
تشكيل
مجالس علمية لكل الاختصاصات الصحية بدءاً بالفروع الرئيسة لتوصيف التدريب
المطلوب من كافة نواحيه واعتماد أسس التقييم.
|
1. |
| تنظيم ندوات دراسية ودورات تدريبية للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات الصحية والتعليمية في الوطن العربي . | 2. |
| مساعدة الأطباء الاختصاصيين على متابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها بوسائل التعلم الذاتي وسائر الطرق الحديثة . | 3. |
| إصدار النشرات والمطبوعات التي تنفذ أهدافه ومهامه . | 4. |
|
وضع
أسس شهادات الاختصاص للأطباء الذين تتوافر فيهم الشروط التي يضعها
المجلس والذين يجتازون بنجاح الامتحانات التي تعقدها المجالس العلمية
التابعة لها.
|
5. |
نظام المجلس |
|
| للمجلس نظام أساسي يتضمن القواعد العامة المتعلقة بتشكيلاته وشروط العضوية، وتصدر الهيئة العليا للمجلس لائحة داخلية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية، وكيفية منح الشهادات. | |
تشكيلات المجلس |
|
| يتألف المجلس العربي للاختصاصات الصحية من هيئة عليا ومكتب تنفيذي ومجالس علمية ومجلس علمي استشاري مشترك وأمانة عامة. | |
| الهيئة العليا | |
| تشكيلات الهيئة العليا من: | |
| ستة من وزراء الصحة العرب ثلثاهم على الأقل من الأطباء. | 1. |
| ثلاثة من الوزراء العرب المسئولين عن التعليم العالي | 2. |
| ثلاثة أطباء من كل دولة عربية ترغب بالمشاركة بالمجلس العربي أحدهم يمثل وزارة الصحة واثنان يمثلان مؤسسات التعليم الطبي إن وجدت. ويشترط في ممثل وزارة الصحة أن يكون من الأطباء الاختصاصيين حملة المؤهلات الصحية العالية، وقد مضى على ممارسته الاختصاص خمس سنوات على الأقل. ويشترط في الممثلين الآخرين أن يكون أحدهما بمرتبة أستاذ وإن لم يوجد فمن يليه بالمرتبة السابقة للأستاذية مباشرة، والثاني بالمرتبة السابقة للأستاذية مباشرة في إحدى كليات الطب العربية. | 3. |
| المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مكتب شرق البحر المتوسط إذا كان عربياً، أو من يمثله من مساعديه الأطباء العرب إذا لم يكن مديراً عربياً. | 4. |
| الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ممثلاً للمنظمات المهنية للأطباء في البلدان العربية. | 5. |
| مهام الهيئة العليا: | |
| وضع اللائحة الداخلية وتعديلها | 1. |
| تعيين الأمين العام. | 2. |
| انتخاب المكتب التنفيذي. | 3. |
| وضع النظام الأساسي للمكتب التنفيذي وتحديد مهامه. | 4. |
| إقرار الموازنة السنوية. | 5. |
| مناقشة التقرير السنوي. | 6. |
| تخويل المكتب التنفيذي وسائر الهيئات التابعة للمجلس بعض صلاحيتها. | 7. |
| تعديل النظام الأساسي للمجلس إذا دعت الحاجة. | 8. |
| المكتب التنفيذي | |
| يشكل المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء على النحو التالي: | |
| رئيس الهيئة العليا ونائبه وأمين الصندوق بحكم مراكزهم. | 1. |
| ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العليا من بين أعضائها. | 2. |
| بحيث يشمل المكتب التنفيذي عند اكتمال تشكله ما يلي: | |
| - أحد الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي أو أحد وزراء الصحة المعنيين بالتعليم العالي والبحث العلمي | |
| - ثلاثة من ممثلي وزارات الصحة من الأطباء، واحد منهم على الأقل من بين أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. | |
| - خمسة أعضاء يمثلون كليات الطب. | |
| المجالس العلمية | |
| يشكل لكل اختصاص مجلس علمي يشارك فيه ممثلون عن كل دولة عربية مشاركة في المجلس، يتمتع بالاستقلال العلمي والفني وهو المرجع الوحيد في هذا النطاق على الشكل التالي: |
1. |
| - طبيب ممثل عن وزارة الصحة | |
|
- طبيب
ممثل عن كلية طب، بحد أقصى ثلاثة أعضاء مهما بلغ عدد الكليات شريطة
أن تكون الكلية قد مضى على تأسيسها أكثر من خمس سنوات وتخرج منها
دفعة من الأطباء على الأقل. يشترط في الطبيب ممثل مؤسسات التعليم الطبي أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس، وأن لا تقل مرتبته عن المرتبة السابقة للأستاذية وأن يكون عضو في هيئة التدريس في الاختصاص المعين. |
|
|
وقد نصت اللائحة التأسيسية للمجلس أن يتمتع كل مجلس علمي بالاستقلال
العلمي والفني وهو المرجع الوحيد في هذا النطاق. تنبثق عن كل مجلس علمي لجان عديدة لتحقيق مهامه، أهمها اللجنة التنفيذية ، لجنة الامتحانات، ولجنة التدريب وشؤون الاعتراف. |
2. |
| المجلس العلمي الاستشاري المشترك | |
| يتألف المجلس العلمي الاستشاري من رؤساء المجالس العلمية، من مهامه: | |
| التنسيق في الأمور المشتركة بين المجالس العلمية. | - |
| اقتراح ما يلزم لضمان المستوى المطلوب في التدريب والدورات التدريبية والامتحانات. | - |
| ما يحال إليه من المكتب التنفيذي والمجالس العلمية | - |
| الأمانة العامة | |
| مقرها الدائم مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، وتقوم بتسهيل كافة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لمؤسسات المجلس العربي للاختصاصات الصحية . | |
| الاختصاصات الصحية القائمة | |
| يتألف المجلس العربي للاختصاصات الصحية من/13/ مجلساً علمياً، يمنح /22/ شهادة في الاختصاص للأطباء الذين استكملوا التدريب في مركز معترف بصلاحيته للتدريب واجتازوا الامتحانات المقررة. | |
| المجلس العلمي لاختصاص طب الأطفال. | 1. |
| المجلس العلمي لاختصاص الجراحة العامة. | 2. |
| اختصاص الجراحة العظمية. | |
| اختصاص جراحة المسالك البولية. | |
| اختصاص الجراحة العصبية. | |
| اختصاص جراحة الأطفال. | |
| المجلس العلمي لاختصاص الأمراض الباطنة. | 3. |
| اختصاص أمراض القلب والأوعية الدموية. | |
| اختصاص أمراض جهاز الهضم. | |
| اختصاص أمراض الكلية. | |
| اختصاص الأمراض الاستوائية الخمجية. | |
| المجلس العلمي لاختصاص الولادة وأمراض النساء. | 4. |
| المجلس العلمي لاختصا ص طب الأسرة والمجتمع. | 5. |
| المجلس العلمي لاختصاص الطب النفسي. | 6. |
| المجلس العلمي لاختصاص التخدير والعناية المركزة. | 7. |
| المجلس العلمي لاختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية | 8. |
| المجلس العلمي لاختصاص أمراض العيون وجراحتها. | 9. |
| المجلس العلمي لاختصاص الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق وجراحتها. | 10. |
| المجلس العلمي لاختصاص جراحة الفم والوجه والفكين. | 11. |
| المجلس العلمي لاختصاص طب الطوارئ. | 12. |
| المجلس العلمي لاختصاص التشخيص الشعاعي. | 13. |
التسجيل في المجلس العربي للاختصاصات الصحية |
|
| الشروط العامة للتسجيل في المجلس العربي: | |
| يشترط في المتقدم للتسجيل للتدريب في أحد البرامج التدريبية التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ما يلي: | |
|
أن يكون
على معرفة جيدة باللغة العربية.
|
1. |
|
حيازة شهادة الإجازة في الطب البشري
من إحدى الجامعات المعترف بها في البلدان المشتركة في هذا البرنامج
أو إحدى كليات الطب في البلدان الأجنبية المعترف بها في البلد العربي
الذي ينتمي إليه .
|
2. |
|
التسجيل
في وزارة الصحة أو ما يقوم مقامها بإحدى الدول العربية والتمتع بحق
ممارسة المهنة في القطر الذي سيعمل فيه.
|
3. |
|
أن يكون
قد أكمل فترة المعاودة الدوارة لمدة سنة قبل أو بعد التخرج.
|
4. |
|
ملء
استمارة التسجيل المعدة من قبل المجلس العلمي لهذه الغاية بالمعلومات
المطلوبة وإرسالها إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية
عن طريق إحدى الهيئات المحلية للتخصصات الصحية حصراً، أو عن طريق
مراكز التدريب المعترف بها من قبل المجلس العلمي في الدول التي لا
يوجد فيها هيئات محلية.
|
5. |
|
تسديد
رسم التسجيل عند التسجيل، وهو 225$ مائتين وخمس وعشرون دولاراً سنوياً(
200$ رسم التسجيل السنوي للاختصاص و 25$ رسم الاشتراك السنوي في مجلة
المجلس العربي للاختصاصات الصحية).
|
6. |
|
أن يتقدم
الطبيب الراغب بالتسجيل بطلب التسجيل وفق الاستمارة المعدة من قبل
المجلس العلمي إلى المركز التدريبي الذي يرغب التدرب فيه ويتم اختيار
المتقدمين وفق شروط المجلس.
|
7. |
|
أية شروط إضافية للقبول في أحد البلاد العربية.
|
8. |
| الهيئات المحلية للتخصصات الصحية: | |
|
اللجنة
المحلية للاختصاصات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة
بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في دولة الإمارات العربية
المتحدة.
مدير إدارة التدريب دبي - وزارة الصحة – ص.ب 1853 فاكس 3966662-009714 e.mail arabboard@live.com |
- |
|
إدارة
التدريب بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في مملكة البحرين.
مدير إدارة التدريب المنامة - ص.ب 12 هاتف 276940 (00973) + 279884 فاكس 252001-17-00973 |
- |
|
الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية
في المملكة العربية السعودية.
|
- |
|
المجلس
العراقي للاختصاصات الصحية بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية
في جمهورية العراق.
رئيس المجلس العراقي للاختصاصات الصحية بغداد – ص.ب 5116 email. iraqboardmed@yahoo.com
اللجنة
المشرفة على دراسة المجلس العربي للاختصاصات الصحية هاتف 40559 41
009641 |
- |
|
المجلس
القومي السوداني بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في جمهورية
السودان.
|
- |
|
معهد
الكويت للتخصصات الصحية بالنسبة للمتدربين في دولة الكويت.
|
- |
|
مكتب
التدريب والتعليم الطبي بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في
دولة قطر.
مدير التعليم الطبي مؤسسة حمد الصحية-الدوحة ص.ب 3050 فاكس 4354418 00974 هاتف 4391757 / 4391754 |
- |
|
المجلس
الليبي للتخصصات الصحية بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في
الجماهيرية العربية الليبية.
الأمين المساعد لمجلس التخصصات الصحية الليبية رئيس اللجنة القطرية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية شارع الزاوية – تقاطع سيدي خليفة ص.ب /81308/ - طرابلس فاكس 3600659 - 3600657 هاتف مكتب 3600658 e-mail: swehli@lbmlibya.org
|
- |
|
الهيئة
المصرية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في
جمهورية مصر العربية.
أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية 989 ش كورنيش النيل مصر القديمة - القاهرة هاتف 5326897- فاكس 5327895 e-mail egyptian_fellowship@yahoo.com |
- |
|
المجلس
اليمني للتخصصات الصحية بالنسبة للمتدربين في الجمهورية اليمنية.
|
- |
|
المجلس
الطبي العماني بالنسبة للمتدربين في سلطنة عُمان.
المدير العام للتعليم والتدريب – وزارة الصحة ص.ب 393 – الرمز البريدي 113مسقط فاكس 568077 هاتف 568148 |
- |
| اللوائح العامة للتدريب | |
| مدة التدريب للحصول على شهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية هي أربع أو خمس أو ست سنوات تدريبية حسب الاختصاص، يقضيها المتدرب مقيماً في مستشفى واحد أو أكثر من المشافي المعترف بها من قبل المجلس العلمي على ألا تقل مدة التدريب في كل مستشفى عن ستة أشهر. | 1. |
| أربع سنوات تدريبية: لكل من الاختصاصات التالية: الأمراض الباطنة، طب الأطفال، طب الأسرة والمجتمع، الأمراض الجلدية والتناسلية، التخدير والعناية المركزة، الطب النفسي، طب العيون، طب الطوارئ. | - |
| خمس سنوات: لكل من الاختصاصات التالية: الجراحة العامة، جراحة العظام، الجراحة البولية، جراحة الفم والوجه والفكين، الولادة وأمراض النساء،الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق وجراحتها . | - |
| ست سنوات: لكل من الاختصاصات التالية: الجراحة العصبية، جراحة الأطفال. | - |
| التسجيل في مستشفى معترف به من قبل المجلس العلمي للاختصاص وذلك بصفة طبيب مقيم متدرج بالمسؤولية حسب سني الإقامة على ألا تقل عدد المناوبات الليلية عن مرتين في الأسبوع.. | 2. |
| يجب أن يحضر المتدرب المحاضرات والدروس النظرية والجلسات العلمية وغيرها من النشاطات العلمية التي تتم في القسم الذي يتدرب فيه، وفي أقسام أخرى يرى القسم ضرورة حضوره لها. | 3. |
| شروط الاعتراف بصلاحية المستشفى للتدريب للاختصاص في المجلس: | |
| أن يكون المستشفى عاماً بحيث يحتوي على الأقل على الأقسام التالية: | 1. |
| قسم الأمراض الباطنة | - |
| قسم الجراحة العامة | - |
| قسم طب الأطفال | - |
| قسم التوليد وأمراض النساء. | - |
| ألا يقل عدد أسرة المستشفى بأقسامه المختلفة عن 200 سرير. | 2. |
| أن يؤخذ بعين الاعتبار توافر الاختصاصات الفرعية. | 3. |
| أن يحتوي المستشفى قسماً متطورا للطب المخبري بفروعه المختلفة ( الكيمياء السريرية، الدمويات، المناعيات، الجرثوميات، مصرف الدم، التشريح المرضي). | 4. |
| أن يحتوي المستشفى قسماً متطورا للأشعة. | 5. |
| أن يحتوي المستشفى على عيادات خارجية. | 6. |
| أن تتوافر في المستشفى إمكانية استقبال حالات الإسعاف. | 7. |
| أن تتوافر في كل أقسام المستشفى جلسات علمية بمعدل ثلاث جلسات في الأسبوع على الأقل وتشمل: | 8. |
| الاجتماع السريري. | - |
| ندوة المجلات. | - |
| الجولات السريرية الكبرى. | - |
| المدارسات السريرية المخبرية. | - |
| المحاضرات الاختصاصية. | - |
| بالإضافة إلى الجولات اليومية في الأجنحة والردهات. | |
| أن تتوافر في المستشفى مكتبة تحتوي على المراجع الصحية والدوريات الحديثة. | 9. |
| أن يتوافر في المستشفى نظام متطور للإحصاء والتصنيف وحفظ السجلات. | 10. |
| أن يحتوي المستشفى على وحدة عناية مشددة. | 11. |
| أن تتوافر في المستشفى قاعات مناسبة للتدريس والمحاضرات. | 12. |
| أن يتوافر في كل قسم عدد من الاختصاصيين يعادل دوامهم اختصاصيين متفرغين اثنين بدوام كامل ( لكل وحدة تضم ثلاثين سريراً). | 13. |
| أن يكون اثنان من الاختصاصيين المذكورين حاملين مؤهلاً علمياً للتدريس في الجامعات، وذوي خبرة سابقة في التدريس الجامعي والبحث العلمي. | 14. |
| أن يكون في المستشفى جهاز إداري وتمريضي على مستوى جيد. | 15. |
| لا يجوز أن يزيد عدد المتدربين على مدى السنوات الأربع على أربعة متدربين لكل عشرة أسرة، أي بمعدل قبول متدرب واحد لكل عشرة أسرة لكل سنة تدريبية. | 16. |
| اللوائح العامة للامتحانات في المجلس العربي للاختصاصات الصحية | |
| يحق للطبيب المسجل في المجلس العربي للاختصاصات الصحية التقدم للامتحان الأولي الكتابي بعد سنة أكاديمية من تسجيله في البرنامج. | 1. |
| 2. كل طبيب مسجل في أي اختصاص ولم يتقدم للامتحان الأولي الكتابي خلال مدة أقصاها سنتين بعذر غير مقبول يعتبر تسجيله لاغياً وعليه التقدم للتسجيل كطبيب مستجد حسب آلية التسجيل المعمول بها مع تسديد رسوم جديدة. | 2. |
| أن يكون تقييمه من قبل المشرف على التدريب بصورة مرضية. | 3. |
| يتوجب على المتدرب أن يقدم طلب دخول الامتحان قبل موعد الامتحان بشهر كحد أقصى. | 4. |
| في حال حصول الطبيب على امتحان الجزء النهائي الكتابي وإنهائه الفترة التدريبية المقررة ولم يتقدم للامتحان السريري والشفوي خلال مدة زمنية أقصاها خمس سنوات وجب عليه إعادة الامتحان النهائي الكتابي ويحق له فقط فرصتين للتقدم للامتحان النهائي الكتابي وفي حال عدم اجتيازه يفصل من البرنامج ويشطب قيده. | 5. |
| يتم تعيين مراكز الامتحان على ضوء عدد المتقدمين للامتحان. | 6. |
| الامتحان الأولي | أولاً: |
| يكون الامتحان كتابياً على شكل الأسئلة متعددة الخيار. | 1. |
| يشمل الامتحان الأولي العلوم الأساسية والسريرية وما يحدده كل مجلس علمي لهذا الامتحان. | 2. |
| الامتحان النهائي | ثانياً: |
| يجري الامتحان النهائي مرة في العام ويتقدم للامتحان من تتوافر فيه الشروط العامة التالية: | |
| أن يكون قد نجح في الامتحان الأولي . | 1. |
| أن يكون المتدرب قد أكمل فترة التدريب في مركز معترف بصلاحيته للتدريب من قبل المجلس العلمي المختص. | 2. |
| أن يتم ترشيحه من قبل المشرف على التدريب في المركز وذلك استنادا إلى تقييم سري حسب الأسس والقواعد الموضوعة من قبل المجالس العلمية المختصة . | 3. |
| أن يكون سجله العلمي والعملي "log book" متطابقاً مع متطلبات المجلس العلمي المختص. | 4. |
| يضع كل مجلس علمي شروطه الخاصة بالنسبة لعدد المرات المسموح بها للمتدرب أن يتقدم للامتحان الأولي والنهائي. | 5. |
| يحدد كل مجلس علمي عدد أجزاء الامتحان النهائي. | 6. |
| يتكون الامتحان النهائي الكتابي من أسئلة متعددة الخيار(MCQ). | 7. |
| يتكون الامتحان السريري والشفوي من حالات طويلة وحالات قصيرة يتم تحديد عددها من قبل المجلس العلمي المختص. | 8. |
| تحدد علامة النجاح في الامتحان من قبل لجنة الامتحانات وفق اللوائح الداخلية للمجلس العلمي المختص. | 9. |
| الرسوم المطلوبة من المتدرب | |
|
حسب القرار رقم 5 المتخذ في اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية المنعقد في القاهرة بتاريخ 28/2/2009. |
|
| رسم التسجيل ( لمرة واحدة وغير قابل للرد ) وقدره 100$ لغير السوريين و 1000ل.س للسوريين |
|
| رسم التدريب السنوي وقدره 225$ مائتي دولار لكل سنة تدريبية لغير السوريين ( 200$ رسم التسجيل للتدريب + 25$ رسم الاشتراك السنوي في مجلة المجلس) و 1600 ل.س للسوريين. ترسل مع استمارة التسجيل إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية . |
|
| رسم الامتحان (الأولي - النهائي الكتابي - السريري ) وقدره 200$ مائتي دولار لغير السوريين و 2000 ل.س للسوريين يرفق مع طلب دخول الامتحان ويرسل إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية. |
|
| رسم إعادة تصحيح ورقة الامتحان 25$ لغير السوريين و 300 ل.س للسوريين. |
|
| رسم وثائق التخرج (المؤقتة - نسخ عن الشهادات الجدارية)50$ لغير السوريين و 500 ل.س للسوريين لكل نسخة تزيد عن النسخة الأصلية ونسخة إضافية باللغتين (العربية والانكليزية) |
|
| رسم الشهادة الجدارية وقدره 300$ مائتي دولار لغير السوريين و 3000 ل.س للسوريين يرسل قبل الحصول على الشهادة. |
|
| رسم مصدقة النجاح بالامتحان الأولي 25$ لغير السوريين و 250 ل.س للسوريين لكل نسخة تزيد عن النسخة الأصلية ونسخة إضافية. |
|
| رسم تقييم البحث العلمي (الجلدية - النسائية - الجراحة العامة ) 100$ لغير السوريين و 1000 ل.س للسوريين |
|
| رسم تقييم مشروع البحث لاختصاص طب المجتمع 100$ لغير السوريين و 1000 ل.س للسوريين |
|
| رسم دراسة أطروحة في طب المجتمع ومناقشتها 300$ لغير السوريين و 3000 ل.س للسوريين |
|
| رسوم التصديق والبريد السريع ( وثيقة التخرج والشهادة الجدارية ) 150 $ لغير السوريين و 2000 ل.س للسوريين |
|
| رسم إلى من يهمه الأمر 20$ لغير السوريين و 250 ل.س للسوريين |
|
| رسم سجل التدريب 10$ + رسوم إرسال بريد إن وجدت لغير السوريين و 250 ل.س للسوريين |
|
|
- يتم تحصيل مبلغ 350$ من الأطباء الغير
سوريين – 3500 ليرة سورية من الأطباء السوريين عند طلب الطبيب الحصول
على مصدقة التخرج المؤقتة (هذا الرسم يتضمن النسخة الأصلية لوثيقة
التخرج ونسخة إضافية عنها (باللغتين العربية والانكليزية) و الشهادة
الجدارية ونسخة عنها) - جميع الإجراءات التي تمت قبل تاريخ 1/3/2009 يستوفى من الطالب حسب جدول الرسوم القديم.
|
|
|
المجلس
العربي للاختصاصات الصحية
الصفحة الرئيسة | نبذة عن المجلس | الاختصاصات الصحية | أنشطة المجلس | مجلة المجلس العربي | للاتصال بنا | استمارات | الخريجون |
|