|
مهام المجلس |
|
|
|
|
تشكيل
مجالس علمية لكل الاختصاصات الطبية بدءاً بالفروع الرئيسة لتوصيف التدريب
المطلوب من كافة نواحيه واعتماد أسس التقييم.
|
1. |
|
تنظيم
ندوات دراسية ودورات تدريبية للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص
بالتعاون مع المؤسسات الطبية والتعليمية في الوطن العربي . |
2. |
|
مساعدة
الأطباء الاختصاصيين على متابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم
وخبراتهم وتحديثها بوسائل التعلم الذاتي وسائر الطرق الحديثة . |
3. |
|
إصدار
النشرات والمطبوعات التي تنفذ أهدافه ومهامه . |
4. |
|
وضع
أسس شهادات الاختصاص للأطباء الذين تتوافر فيهم الشروط التي يضعها
المجلس والذين يجتازون بنجاح الامتحانات التي تعقدها المجالس العلمية
التابعة لها.
|
5. |
|
|
|
|
نظام المجلس |
|
|
|
|
للمجلس نظام أساسي يتضمن القواعد العامة
المتعلقة بتشكيلاته وشروط العضوية، وتصدر الهيئة العليا للمجلس لائحة
داخلية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية،
وكيفية منح الشهادات. |
|
|
|
|
|
تشكيلات
المجلس |
|
|
|
|
يتألف
المجلس العربي للاختصاصات الطبية من هيئة عليا ومكتب تنفيذي ومجالس
علمية ومجلس علمي استشاري مشترك وأمانة عامة. |
|
|
|
|
|
الهيئة
العليا |
|
تشكيلات الهيئة العليا من: |
|
|
|
|
|
ستة من وزراء الصحة العرب ثلثاهم على الأقل من الأطباء. |
1. |
|
ثلاثة من الوزراء العرب المسئولين عن التعليم العالي |
2. |
|
ثلاثة أطباء من كل دولة عربية ترغب بالمشاركة بالمجلس العربي أحدهم يمثل
وزارة الصحة واثنان يمثلان مؤسسات التعليم الطبي إن وجدت. ويشترط
في ممثل وزارة الصحة أن يكون من الأطباء الاختصاصيين حملة المؤهلات
الطبية العالية، وقد مضى على ممارسته الاختصاص خمس سنوات
على الأقل.
ويشترط في الممثلين الآخرين أن يكون أحدهما بمرتبة أستاذ وإن لم يوجد فمن
يليه بالمرتبة السابقة للأستاذية مباشرة، والثاني بالمرتبة السابقة
للأستاذية مباشرة في إحدى كليات الطب العربية. |
3. |
|
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مكتب شرق البحر المتوسط إذا كان
عربياً، أو من يمثله من مساعديه الأطباء العرب إذا لم يكن مديراً عربياً. |
4. |
|
الأمين العام
لاتحاد الأطباء العرب ممثلاً للمنظمات المهنية للأطباء في البلدان
العربية. |
5. |
|
|
|
|
مهام الهيئة العليا: |
|
|
|
|
وضع اللائحة الداخلية
وتعديلها |
1. |
|
تعيين الأمين العام. |
2. |
|
انتخاب المكتب التنفيذي. |
3. |
|
وضع النظام الأساسي للمكتب
التنفيذي وتحديد مهامه. |
4. |
|
إقرار الموازنة السنوية. |
5. |
|
مناقشة التقرير السنوي. |
6. |
|
تخويل المكتب التنفيذي
وسائر الهيئات التابعة للمجلس بعض صلاحيتها. |
7. |
|
تعديل النظام الأساسي
للمجلس إذا دعت الحاجة. |
8. |
|
|
|
|
المكتب التنفيذي |
|
|
|
|
يشكل
المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء على النحو التالي: |
|
|
رئيس الهيئة العليا ونائبه
وأمين الصندوق بحكم مراكزهم. |
1. |
|
ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة
العليا من بين أعضائها. |
2. |
|
بحيث يشمل المكتب التنفيذي عند اكتمال تشكله ما يلي: |
|
|
- أحد الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي أو أحد وزراء
الصحة المعنيين بالتعليم العالي والبحث العلمي |
|
|
- ثلاثة من ممثلي وزارات الصحة من الأطباء، واحد منهم على الأقل من بين
أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. |
|
|
- خمسة أعضاء يمثلون كليات الطب. |
|
|
|
|
|
المجالس العلمية |
|
|
|
|
يشكل لكل اختصاص مجلس علمي
يشارك فيه ممثلون عن كل دولة عربية مشاركة في المجلس، يتمتع
بالاستقلال العلمي والفني وهو المرجع الوحيد في هذا النطاق على الشكل
التالي: |
1. |
|
|
|
|
- طبيب
ممثل عن وزارة الصحة |
|
- طبيب
ممثل عن كلية طب، بحد أقصى ثلاثة أعضاء مهما بلغ عدد الكليات شريطة
أن تكون الكلية قد مضى على تأسيسها أكثر من خمس سنوات وتخرج منها
دفعة من الأطباء على الأقل.
يشترط في الطبيب ممثل مؤسسات التعليم الطبي أن يكون من بين أعضاء
هيئة التدريس، وأن لا تقل مرتبته عن المرتبة
السابقة للأستاذية وأن يكون عضو في هيئة التدريس في الاختصاص المعين. |
|
وقد نصت اللائحة التأسيسية للمجلس أن يتمتع كل مجلس علمي بالاستقلال
العلمي والفني وهو المرجع الوحيد في هذا النطاق.
تنبثق عن كل مجلس علمي لجان عديدة لتحقيق مهامه، أهمها اللجنة التنفيذية
، لجنة الامتحانات، ولجنة التدريب وشؤون الاعتراف. |
2. |
|
|
|
|
المجلس
العلمي الاستشاري المشترك |
|
|
|
|
يتألف المجلس العلمي الاستشاري من رؤساء المجالس العلمية، من مهامه: |
|
|
التنسيق في الأمور المشتركة بين المجالس العلمية. |
- |
|
اقتراح ما يلزم لضمان المستوى المطلوب في التدريب والدورات التدريبية
والامتحانات. |
- |
|
ما يحال إليه من المكتب التنفيذي والمجالس العلمية |
- |
|
|
|
الأمانة
العامة |
|
|
|
|
مقرها
الدائم مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، وتقوم بتسهيل كافة
الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لمؤسسات المجلس العربي للاختصاصات
الطبية . |
|
|
|
|
|
الاختصاصات الطبية
القائمة |
|
|
|
|
يتألف
المجلس العربي للاختصاصات الطبية من/13/ مجلساً علمياً، يمنح /22/
شهادة في الاختصاص للأطباء الذين استكملوا التدريب في مركز معترف بصلاحيته
للتدريب واجتازوا الامتحانات المقررة. |
|
|
|
|
|
المجلس العلمي لاختصاص طب الأطفال. |
1. |
|
المجلس العلمي لاختصاص الجراحة العامة. |
2. |
|
اختصاص الجراحة العظمية. |
|
|
اختصاص جراحة المسالك
البولية. |
|
|
اختصاص الجراحة العصبية. |
|
|
اختصاص جراحة الأطفال. |
|
|
المجلس العلمي لاختصاص الأمراض الباطنة. |
3. |
|
اختصاص أمراض القلب والأوعية
الدموية. |
|
|
اختصاص أمراض جهاز الهضم. |
|
|
اختصاص أمراض الكلية. |
|
|
اختصاص الأمراض الاستوائية الخمجية. |
|
|
المجلس العلمي لاختصاص الولادة وأمراض
النساء. |
4. |
|
المجلس العلمي لاختصا ص طب الأسرة والمجتمع. |
5. |
|
المجلس العلمي لاختصاص الطب النفسي. |
6. |
|
المجلس العلمي لاختصاص التخدير والعناية المركزة. |
7. |
|
المجلس العلمي لاختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية |
8. |
|
المجلس العلمي لاختصاص أمراض العيون وجراحتها. |
9. |
|
المجلس العلمي لاختصاص الأذن والأنف
والحنجرة والرأس والعنق وجراحتها. |
10. |
|
المجلس العلمي لاختصاص جراحة الفم والوجه
والفكين. |
11. |
|
المجلس العلمي لاختصاص طب الطوارئ. |
12. |
|
المجلس العلمي لاختصاص التشخيص الشعاعي. |
13. |
|
|
|
|
التسجيل في المجلس العربي
للاختصاصات الطبية |
|
الشروط العامة للتسجيل في المجلس العربي: |
|
|
يشترط
في المتقدم للتسجيل للتدريب في أحد البرامج التدريبية التابعة للمجلس
العربي للاختصاصات الطبية ما يلي: |
|
|
|
|
|
أن يكون
على معرفة جيدة باللغة العربية.
|
1. |
|
حيازة شهادة الإجازة في الطب البشري
من إحدى الجامعات المعترف بها في البلدان المشتركة في هذا البرنامج
أو إحدى كليات الطب في البلدان الأجنبية المعترف بها في البلد العربي
الذي ينتمي إليه .
|
2. |
|
التسجيل
في وزارة الصحة أو ما يقوم مقامها بإحدى الدول العربية والتمتع بحق
ممارسة المهنة في القطر الذي سيعمل فيه.
|
3. |
|
أن يكون
قد أكمل فترة المعاودة الدوارة لمدة سنة قبل أو بعد التخرج.
|
4. |
|
ملء
استمارة التسجيل المعدة من قبل المجلس العلمي لهذه الغاية بالمعلومات
المطلوبة وإرسالها إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الطبية
عن طريق إحدى الهيئات المحلية للتخصصات الطبية حصراً، أو عن طريق
مراكز التدريب المعترف بها من قبل المجلس العلمي في الدول التي لا
يوجد فيها هيئات محلية.
|
5. |
|
تسديد
رسم التسجيل عند التسجيل، وهو 225$ مائتين وخمس وعشرون دولاراً سنوياً(
200$ رسم التسجيل السنوي للاختصاص و 25$ رسم الاشتراك السنوي في مجلة
المجلس العربي للاختصاصات الطبية).
|
6. |
|
أن يتقدم
الطبيب الراغب بالتسجيل بطلب التسجيل وفق الاستمارة المعدة من قبل
المجلس العلمي إلى المركز التدريبي الذي يرغب التدرب فيه ويتم اختيار
المتقدمين وفق شروط المجلس.
|
7. |
|
أية شروط إضافية للقبول في أحد البلاد العربية.
|
8. |
|
|
|
|
الهيئات المحلية للتخصصات
الطبية: |
|
|
|
|
اللجنة
المحلية للاختصاصات الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة
بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في دولة الإمارات العربية
المتحدة.
سعادة الدكتور علي أحمد بن شكر
مدير إدارة التدريب
دبي - وزارة الصحة – ص.ب 1853
فاكس 3966662-009714
e.mail
arabboard@live.com
|
- |
|
إدارة
التدريب بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في مملكة البحرين.
سعادة الأستاذ الدكتور عادل ديري
مدير إدارة التدريب
المنامة - ص.ب 12
هاتف 276940 (00973) + 279884
فاكس 252001-17-00973
|
- |
|
الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية
في المملكة العربية السعودية.
سعادة الأستاذ الدكتور حسين محمد
الفريحي
الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية
فاكس 4800800 تحويلة 800
هاتف 4800800 تحويلة 1333 قسم الامتحانات
e.mail.
scfhs@scfhs.org |
- |
المجلس
العراقي للاختصاصات الطبية بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية
في جمهورية العراق.
سعادة الأستاذ الدكتور نزار باقر الحسني
رئيس المجلس العراقي للاختصاصات الطبية
بغداد – ص.ب 5116
email iraqboardmed@yahoo.com
اللجنة
المشرفة على دراسة المجلس العربي للاختصاصات الطبية
هاتف 40559 41
009641
e.mail
iraq_cabms@yahoo.com
|
- |
المجلس
القومي السوداني بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في جمهورية
السودان.
سعادة الأستاذ الدكتور زيدان عبده زيدان
الامين العام للمجلس القومي السوداني للتخصصات الصحية
الخرطوم – ص.ب 12892
فاكس 785194 – 785183 (00249183)
هاتف 785210
|
- |
معهد
الكويت للتخصصات الطبية بالنسبة للمتدربين في دولة الكويت.
سعادة الأستاذ الدكتور خالد فهد الجار الله
الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية
وزارة الصحة – مجمع البهباني – الدور العاشر
ص.ب 1793 – الصفاة 13018
فاكس 2410028
هاتف 2412210 965+
|
- |
مكتب
التدريب والتعليم الطبي بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في
دولة قطر.
سعادة الاستاذ الدكتور عبد اللطيف الخال
مدير التعليم الطبي
مؤسسة حمد الطبية-الدوحة
ص.ب 3050
فاكس 4354418 00974
هاتف 4391757 / 4391754
|
- |
المجلس
الليبي للتخصصات الطبية بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في
الجماهيرية العربية الليبية.
الأخ الأستاذ الدكتور محمد الهادي السويحلي
الأمين المساعد لمجلس التخصصات الطبية الليبية
رئيس اللجنة القطرية للمجلس العربي للاختصاصات الطبية
شارع الزاوية – تقاطع سيدي خليفة
ص.ب /81308/ - طرابلس
فاكس 3600659 - 3600657
هاتف مكتب 3600658
e-mail: swehli@lbmlibya.org
الأخ الأستاذ الدكتورعوض أبو دجاجة
الأمين المساعد لمجلس التخصصات الطبية الليبية
ص.ب /156/ - بنغازي
فاكس 9090799-61
هاتف 619092339-619098585
|
- |
الهيئة
المصرية للتخصصات الطبية بالنسبة للمتدربين في المراكز التدريبية في
جمهورية مصر العربية.
سعادة الأستاذ الدكتور عصمت أحمد شيبه
أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية
989 ش كورنيش النيل مصر القديمة - القاهرة
هاتف 5326897- فاكس 5327895
e-mail
egyptian_fellowship@yahoo.com
|
- |
المجلس
اليمني للتخصصات الطبية بالنسبة للمتدربين في الجمهورية اليمنية.
سعادة الأستاذ الدكتور خالد سعيد حميد الأغبري
الأمين العام للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية
صنعاء – ص.ب 9041
فاكس 563315 هاتف 232614
E.mail
yemeniboard@y.net.ye
|
- |
|
المجلس
الطبي العماني بالنسبة للمتدربين في سلطنة عُمان.
سعادة الأستاذ محمد بن سعيد بن حمد العفيفي
المدير العام للتعليم والتدريب – وزارة الصحة
ص.ب 393 – الرمز البريدي 113مسقط
فاكس 568077
هاتف 568148
|
- |
|
|
|
|
اللوائح العامة للتدريب |
|
مدة التدريب للحصول على شهادة المجلس العربي للاختصاصات الطبية هي أربع
أو خمس أو ست سنوات تدريبية حسب الاختصاص، يقضيها المتدرب مقيماً في
مستشفى واحد أو أكثر من المشافي المعترف بها من قبل المجلس العلمي على
ألا تقل مدة التدريب في كل مستشفى عن ستة أشهر. |
1. |
|
أربع سنوات تدريبية: لكل من الاختصاصات التالية: الولادة وأمراض
النساء، الأمراض الباطنة، طب الأطفال، طب الأسرة والمجتمع، الأمراض
الجلدية والتناسلية، التخدير والعناية المركزة، الطب النفسي، طب العيون،
الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق وجراحتها، طب الطوارئ. |
- |
|
خمس سنوات: لكل من الاختصاصات التالية: الجراحة العامة، الجراحة
العظمية، الجراحة البولية، جراحة الفم والوجه والفكين. |
- |
|
ست سنوات: لكل من الاختصاصات التالية: الجراحة العصبية، جراحة
الأطفال. |
- |
|
التسجيل
في مستشفى معترف به من قبل المجلس العلمي للاختصاص وذلك بصفة طبيب مقيم
متدرج بالمسؤولية حسب سني الإقامة على ألا تقل عدد المناوبات الليلية
عن مرتين في الأسبوع.. |
2. |
|
يجب أن يحضر المتدرب المحاضرات والدروس النظرية والجلسات العلمية وغيرها
من النشاطات العلمية التي تتم في القسم الذي يتدرب فيه، وفي أقسام أخرى
يرى القسم ضرورة حضوره لها. |
3. |
|
|
|
|
شروط الاعتراف بصلاحية المستشفى للتدريب للاختصاص في المجلس: |
|
|
|
|
أن يكون المستشفى عاماً بحيث يحتوي على الأقل على الأقسام التالية: |
1. |
|
قسم الأمراض الباطنة |
- |
|
قسم الجراحة العامة |
- |
|
قسم طب الأطفال |
- |
|
قسم التوليد وأمراض النساء. |
- |
|
ألا يقل عدد أسرة المستشفى بأقسامه المختلفة عن 200
سرير. |
2. |
|
أن يؤخذ بعين الاعتبار توافر الاختصاصات الفرعية. |
3. |
|
أن يحتوي المستشفى قسماً متطورا للطب المخبري بفروعه المختلفة ( الكيمياء
السريرية، الدمويات، المناعيات، الجرثوميات، مصرف الدم، التشريح المرضي). |
4. |
|
أن يحتوي المستشفى قسماً متطورا للأشعة. |
5. |
|
أن يحتوي المستشفى على عيادات خارجية. |
6. |
|
أن تتوافر في المستشفى إمكانية استقبال حالات الإسعاف. |
7. |
|
أن تتوافر في كل أقسام المستشفى جلسات علمية بمعدل ثلاث جلسات في الأسبوع
على الأقل وتشمل: |
8. |
|
الاجتماع السريري. |
- |
|
ندوة المجلات. |
- |
|
الجولات السريرية الكبرى. |
- |
|
المدارسات السريرية المخبرية. |
- |
|
المحاضرات الاختصاصية. |
- |
|
بالإضافة إلى الجولات اليومية في الأجنحة والردهات. |
|
|
أن تتوافر في المستشفى مكتبة تحتوي على المراجع الطبية والدوريات الحديثة. |
9. |
|
أن يتوافر في المستشفى نظام متطور للإحصاء والتصنيف وحفظ السجلات. |
10. |
|
أن يحتوي المستشفى على وحدة عناية مشددة. |
11. |
|
أن تتوافر في المستشفى قاعات مناسبة للتدريس والمحاضرات. |
12. |
|
أن يتوافر في كل قسم عدد من الاختصاصيين يعادل دوامهم اختصاصيين متفرغين
اثنين بدوام كامل ( لكل وحدة تضم ثلاثين سريراً). |
13. |
|
أن يكون اثنان من الاختصاصيين المذكورين حاملين مؤهلاً علمياً للتدريس في
الجامعات، وذوي خبرة سابقة في التدريس الجامعي والبحث العلمي. |
14. |
|
أن يكون في المستشفى جهاز إداري وتمريضي على مستوى جيد. |
15. |
|
لا يجوز أن يزيد عدد المتدربين على مدى السنوات الأربع على أربعة متدربين
لكل عشرة أسرة، أي بمعدل قبول متدرب واحد لكل عشرة أسرة لكل سنة تدريبية. |
16. |
|
|
|
|
اللوائح
العامة للامتحانات في المجلس العربي للاختصاصات الطبية
|
|
|
|
|
يشترط
في المتقدم للامتحانات أن يكون مسجلاً أصولا في برنامج المجلس العربي
للاختصاصات الطبية المعترف به من قبل المجلس العلمي. |
1. |
|
أن
يقدم طلب دخول الامتحان مرفق به الأوراق والوثائق المطلوبة من قبل المجلس
العلمي ومرفق به صورة شخصية ورسم الامتحان وقدره 200$ (مائتي دولار)
موقعا من قبل المشرف على التدريب ورئيس القسم وممهورا بختم المشفى. |
2. |
|
أن
يكون تقييمه من قبل المشرف على التدريب بصورة مرضية . |
3. |
|
يتوجب على
المتدرب أن يقدم طلب دخول الامتحان قبل موعد الامتحان بشهر كحد أقصى. |
4. |
|
لغة
الامتحان هي الإنكليزية ويمكن إجراؤه باللغة العربية. |
5. |
|
يتم تعيين مراكز الامتحان على ضوء عدد المتقدمين
للامتحان.
|
6. |
|
|
|
|
الامتحان
الأولي |
أولاً: |
|
يكون
الامتحان كتابياً على شكل الأسئلة متعددة الخيار. |
1. |
|
يشمل
الامتحان الأولي العلوم الأساسية والسريرية وما يحدده كل مجلس علمي لهذا
الامتحان. |
2. |
لا
يحق للمتدرب الانتقال إلى السنة التدريبية الثالثة ما لم ينجح في
الامتحان
الأولي باستثناء
اختصاص طب الأطفال واختصاص التخدير والعناية
المركزة واختصاص الطب النفسي
واختصاص طب العيون وجراحتها. |
3. |
|
|
|
|
الامتحان النهائي |
ثانياً: |
|
|
|
|
يجري الامتحان النهائي مرة
في العام ويتقدم للامتحان من تتوافر فيه الشروط العامة التالية: |
|
|
أن
يكون قد نجح في الامتحان الأولي . |
1. |
|
أن
يكون المتدرب قد أكمل فترة التدريب في مركز معترف بصلاحيته للتدريب
من قبل المجلس العلمي المختص. |
2. |
|
أن
يتم ترشيحه من قبل المشرف على التدريب في المركز وذلك استنادا إلى تقييم
سري حسب الأسس والقواعد الموضوعة من قبل المجالس العلمية المختصة
. |
3. |
|
أن
يكون سجله العلمي والعملي "log book" متطابقاً مع متطلبات المجلس العلمي
المختص. |
4. |
|
يضع
كل مجلس علمي شروطه الخاصة بالنسبة لعدد المرات المسموح بها للمتدرب
أن يتقدم للامتحان الأولي والنهائي. |
5. |
|
يحدد
كل مجلس علمي عدد أجزاء الامتحان النهائي. |
6. |
|
يتكون
الامتحان النهائي الكتابي من أسئلة متعددة الخيار(MCQ). |
7. |
|
يتكون
الامتحان السريري والشفوي من حالات طويلة وحالات قصيرة يتم تحديد عددها
من قبل المجلس العلمي المختص. |
8. |
|
تحدد
علامة النجاح في الامتحان من قبل لجنة الامتحانات وفق اللوائح الداخلية
للمجلس العلمي المختص. |
9. |
|
|
|
|
الرسوم المطلوبة من
المتدرب
|
|
|
|
|
رسم
التسجيل السنوي وقدره 225$ مائتي دولار لكل سنة تدريبية ( 200$
رسم التسجيل للتدريب + 25$ رسم الاشتراك السنوي في مجلة المجلس) ترسل مع
استمارة التسجيل إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الطبية. |
|
|
رسم
الامتحان الأولي وقدره 200$ مائتي دولار يرفق مع طلب دخول الامتحان ويرسل
إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الطبية. |
|
|
رسم
الامتحان النهائي الكتابي وقدره 200$ مائتي دولار يرفق مع طلب دخول
الامتحان
ويرسل إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الطبية. |
|
|
رسم
الامتحان السريري والشفوي وقدره 200$ مائتي دولار يرفق مع طلب دخول
الامتحان
ويرسل إلى الأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الطبية. |
|
|
رسم
الشهادة الجدارية وقدره 200$ مائتي دولار يرسل قبل الحصول على الشهادة. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|